السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

213

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

المحال عليه وجهله بالحال كما أشرنا إليه ، والمراد بالإعسار أن لا يكون عنده ما يوفي به الدين زائدا على مستثنيات الدين ، ويجوز اشتراط خيار فسخ الحوالة لكل من الثلاثة . ( مسألة : 8 ) يجوز الترامي في الحوالة بتعدد المحال عليه واتحاد المحتال ، كما لو أحال المديون زيدا على عمرو ثم أحال عمرو زيدا على بكر ثم أحال بكر زيدا على خالد وهكذا ، أو يتعدد المحال مع اتحاد المحال عليه ، كما لو أحال المحتال من له دين عليه على المحال عليه ثم أحال المحتال من له عليه دين على ذاك المحال عليه وهكذا . ( مسألة : 9 ) إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة برئت ذمة المحال عليه ، فإن كان ذلك بمسألته رجع المحيل عليه وان تبرأ لم يرجع عليه . ( مسألة : 10 ) إذا أحال على بريء وقبل المحال عليه هل له الرجوع على المحيل بمجرد القبول أوليس له الرجوع عليه الا بعد أداء الدين للمحتال ؟ فيه تأمل وإشكال ( 1 ) . ( مسألة : 11 ) إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري أو أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثم تبين بطلان البيع بطلت الحوالة ، بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة فإنه تبقى الحوالة ولم تتبع البيع في الانفساخ . ( مسألة : 12 ) إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه ليدفع إليه وقبل المحتال ( 2 ) وجب عليه دفعه إليه ، وإذا لم يدفع له الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمته .

--> ( 1 ) الأقوى انه ليس له الرجوع إلا بعد الأداء كما مر نظيره في الضمان . ( 2 ) إذا كان المقصود وكالة الأمين في رد عين ماله على غريمه فهذا لا يحتاج إلى قبول المحتال والمحال عليه ، بل في جواز رد الأمين عليه يكفي أذن المالك ، ولا يتعين الرد على الغريم بل هو مخير بين الرد عليه أو على غريمه بأذنه ، وأما الغريم فإن كان المردود إليه مصداقا لدينه فملزم بالقبول ، وهذا ليس من الحوالة في شيء لا المصطلحة ولا غير المصطلحة .